الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
496
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
3 - ما رواه ابان عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له » . « 1 » 4 - ما رواه في الخرائج عن صاحب الزمان عليه السّلام انه رآه وتحته عليه السّلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه وفي رجله خفان حمراوان فقال : « يا حسين كم ترزا على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك . ثم قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه . قال فقلت : السمع والطاعة ثم ذكر في آخره ان العمرى اتاه واخذ خمس ماله بعد ما اخبره بما كان » . « 2 » 5 - ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه وانّ محمّدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فان لنا خمسه ولا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبا » . « 3 » 6 - ما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » . « 4 » 7 - ما رواه الحكم بن علبا الأسدي قال : « دخلت على أبى جعفر عليه السّلام فقلت : انى وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد اتيتك به . فقال : اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 10 .